وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : روي البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلي النبي صلي الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن لي ابنة عُريسا ( تصغير عروس ) أصابتها حصبة فتمرق شعرها وفي رواية تمزق شعرها أفأصله فقال ( لعن الله الواصلة والمستوصلة ) ذهب أكثر أهل العلم إلي إلحاق الرموش الصناعية بالوصل فمنهم من يقول إنها وصل ومنهم من يقول هي في معني الوصل فتأخذ حكمه وعلي فرض أن الوصل الوارد في الحديث يراد به وصل شعر الرأس فالرموش الصناعية تأخذ حكمه قياسا عليه .
وممن ذهب إلي تحريم وضع الرموش الصناعية دون تفريق بين أن تكون زينة للزوج أو لغيره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وحرم استخدام الرموش الإصطناعية أيضا علماء اللجنة الدائمة .
وهذا التحريم إنما يقع إن كان الغرض منه التجميل والتحسين أما إن كان لعلة وداء كمن احترقت رموشها فلم يبق لها رموش أصلا فهذه يجوز لها وضع تلك الرموش زينة لزوجها لما رواه أبو داود عن ابن عباس قال ( لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود
وروي أحمد عن ابن مسعود قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء )
قال الشوكاني رحمه الله ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان القصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم ) نيل الأوطار (229/6)